|
|
|
|
|
 |
|
 |
أحكام الارث
( مسألة 1315) : الارحام في الارث ثلاث طبقات ، فلا يرث أحد الاقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها وترتيب الطبقات كما يلي :
-
الطبقة الاولى : الابوان والاولاد مهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الاولى ، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الارث عند اجتماعهما مع الولد.
-
الطبقة الثانية : الاجداد والجدات مهما تصاعدوا ، والاخوة والاخوات ، أو أولادهما مع عدم وجودهما ، وإذا تعدد أولاد الاخ منع الاقرب منهم الابعد عن الميراث ، فإبن الاخ مقدم في الميراث على حفيد الاخ ، وهكذا كما أن الجد يتقدم على أبن الجد.
-
الطبقة الثالثة : الاعمام والاخوال والعمات والخالات ، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الاقرب فالاقرب ، فلا يرث الابناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة ، وهي أن يكون للميت عم أبوي يشترك مع أبي الميت في الاب فقط ، وله ابن عم من الابوين يشارك أبا الميت في الوالدين معا ، فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم على العم ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور اشكال.
وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وامه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وابناء هؤلاء مع عدم وجودهم ، وإذا لم يوجد للميت اقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته واخوالهما وعماتهما وخالاتهما ،وبعدهم اولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للميت عرفا والاقرف منهم يقدم على الابعد.
وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة ، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي.
المصدر : كتاب المسائل المنتخبة - السيد السيستاني |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|